responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 217

فقد احتاط، و من اقتصر على واحدة فقد أخذ بالشاذّ.

و من شرط اتّحاد الفحل في تحريم أحد المرتضعين على الآخر فقد ترك الاحتياط، و إن اجتنب أب المرتضع أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة فقد أخذ به، و إن اجتنب أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذه اللبن، فقد بالغوا في النزاهة، و كما يمنع النكاح سابقا يبطله لاحقا.

و من المصاهرة: أمّ الزّوجة و إن علت، و بناتها و إن سفلن، و أختها جمعا لا عينا، و ابنتا أخيها و أختها كذلك بدون رضاها، أمّا معه فتركهما احتياط، و زوجة الأب و إن علا، و زوجة الابن و إن سفل، و يحرمن بمجرّد العقد سوى الربيبة، فبالدخول و الزنا السابق ينشر الحرمة [1] بخلاف اللاحق، و كذا الإيقاب على الأب و الابن و الأخ.

و تحرم مدخولة الأب أو الابن بالملك، بل ملموستهما و منظورتهما بشهوة أيضا أخذا باليقين، و ذات البعل و ذات العدّة، فإن تزوّج بهما عالما بالتحريم و الحال أو جاهلا و دخل بهما حرمتا أبدا، و كذا لو زنى بهما و كانت العدّة رجعية، و الّتي لاعنها أو قذفها بما يوجبه و هي صماء أو خرساء مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة، و مطلّقته الحرة ثلاثا، و الأمة ذات طلقتين حتّى تنكحا زوجا غيره بعقد دائم و وطء معهود، و مطلّقته تسعا طلاقا عدّيا قد نكحها بينها رجلان، و معقودته محرّما عالما بالتحريم، و مدخولته قبل التسع، و الخامسة، و ثالثة الإماء بالعقد للحرّ، و أكثر من حرّتين أو حرّة و أمتين للعبد.

و يجوز متعته في الأربع و تركه أحوط، و الكوافر عدا الذّمية فتركها


[1] المؤبّدة مطلقا كالوطي الصحيح عند الأكثر فمن زنى بامرأة حرم عليه تزويج بنتها و أمّها و على عمودية تزويجها.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست