responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216

و يجتهد المتجرّد في ترك أغذية تحرّك الشهوة، و قطعها بالصوم و غضّ البصر [1] بالاعتزال، فانّ النّظر يهيج الوساوس، و ربّما يتعلّق القلب و يتعذّر الوصول، فيفضي إلى التّعب الشديد، و لا إثم إن فقد القصد، فورد: «لك الأولى، و عليك الثانية» [2].

و الأمر في الأمر أشدّ لامتناع الوصول في الشرع، و يراعي المتزوّج الاعتدال في الوقاع، فالافراط يقهر العقل بصرف [3] الهمّة إلى التمتّع، فيحرم عن المقصود، و يفضي إلى تناول الأشياء المقوّية و هو كتنبية [4] السبع الضاري، و إلى العشق و هو يجعله أضلّ من الأنعام، و التفريط يضعف القوّة.

باب المحارم

و هي من النسب و الرضاع: الأصول و إن علوا، و فروعهم [5] و إن سفلوا، ما عدا أولاد العمومة و الخؤولة، و لا بدّ في الرضاع من وقوعه في حولي المرتضع، و أن ينبت به اللّحم، و يشدّ العظم، و يتحقّق بيوم و ليلة لا يتغذّي بغيره، أو خمس عشرة رضعة كاملة متوالية، [6] و من اكتفى بعشر


[1] و قد أمر اللّه به قبل الأمر بحفظ الفرج في قوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، النور: 30.

[2] في النبوي و غيره: «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الاولى و عليك الثانية و الثالثة فيها الهلاك». ش

[3] في ت: «و يصرف».

[4] في ت: «كسبة».

[5] في ت: «الفروع».

[6] على المشهور و الروايات الدالّة على ذلك، راجع التهذيب 7: 315- 1304 و 313- 298، قرب الاسناد: 79.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست