responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212

إليه و إلّا فلا، و كلّ من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا، بمنزلة الكفيل. [1]

باب الوكالة

و شرطها أهليتهما، و صدور ما يدلّ عليها منهما، و عدم التعليق و الغرور، و تعلّق الغرض بمباشرة الفعل شرعا أو عقلا كالعبادة و قسم الزوجات، و لكلّ منهما الفسخ، فإن فسخ الموكّل فعليه الاعلام، و إلا لم ينعزل، و تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كلّ واحد منهما، و تلف المتعلّق و فعل الموكّل بنفسه.

و ينبغي أن يختار ذا البصيرة فيما يوكّل فيه، و أن يوكّل ذوي المروة للخصومات كما وكل علي (عليه السلام) عقيلا، و أن لا يقبلها للكافر على المسلم [2]، و أمّا وكالة الكافر على المسلم للمسلم فلا تجوز [3].

باب الوديعة

و شرطها أهليتهما و صدور ما يدلّ عليها منهما، و يجب الحفظ بما جرت العادة في مثله، و لو عيّن له موضعا اقتصر عليه إلّا مع خوف التلف فيه، و يرجع عليه بما غرم من الإنفاق مع إذنه أو إذن الحاكم أو الإشهاد، أو بنيّة الرجوع على الترتيب، و لا يضمن إلّا مع التفريط أو التعدّي.

و يجب الإيصاء به عند الموت أو الردّ و الاشهاد، و مع تعذّر المالك أو الوكيل، جاز الدّفع إلى الحاكم إن عجز عن الحفظ، و إلّا فلا، و لهما الفسخ


[1] يلزمه إحضاره و يحبس حتى يردّه، أو يؤدّي الدية، كما في المروي عن الصادق (ع)، راجع الكافي 7: 286- 1.

[2] راجع: اللمعة ج 4 ص 378 من كتاب الوكالة.

[3] للآية «لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» النساء: 140.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست