responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213

متى شاء، و يعجلّ [1] الردّ عند المطالبة و لو كان كافرا. [2]

باب الإقرار

و شرطه أهلية المقرّ و عدم تعليقة، [3] و يحمل على متفاهم العرف، فان انتفى فاللغة، و يعمل على القرائن، و مع الإبهام يرجع إليه، و يقبل منه الأقلّ، إلّا أن يكون خلاف الأظهر، و لا يسمع إنكاره بعده إلّا أن يكون متمّما للكلام.

باب الصلح

و يصحّ ظاهرا مع الإقرار و الإنكار، و مع علم كلّ منهما بالحقّ و جهله به، و باطنا لا يصحّ معه جهلهما معا، أو إيصال قدر الحقّ إلى المستحقّ، أو رضاه بما دونه، و يجوز على عين و منفعة بعين و منفعة بشرط العلم بالعوض، [4] إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا، و إذا اصطلح الشريكان عند الفسخ على أن يكون لأحدهما رأس ماله و للآخر الباقي صحّ. [1]


[1] في هامش ت: «ظ: و يجب».

[2] من المالك فلو أخّر من غير عذر ضمن و لا تجوز الخيانة فيه و لو بالتّقاصّ و لو كان صاحب الوديعة كافرا كما استفاضت به عمومات أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر من الكتاب و السّنة. ش

[3] في ت: «التعليق». في ت: «فالدلالة».

[4] على وجه ينتفي معه الجهالة المطلقة في الجميع للعمومات. راجع الكافي 5: 259- 5، الفقيه 3: 20- 52.


[1] لصحيحة أبي الصباح و حسنة الحلبي عن الصادق (ع). راجع: الكافي 5: 258- 1، الفقيه 3: 144- 637، التهذيب 6: 207- 476 و 7: 186- 823.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست