responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 211

المضمون عنه إلّا في الأعيان فيطالب أيّهما شاء، ثمّ إن ضمن باذنه رجع إليه بأقلّ الأمرين ممّا ضمنه و ما دفعه على الأحوط، [1] و إلّا فلا، و يصح الضمان عن الضّامن و الدّور.

باب الحوالة

و شرطها رضى الثلاثة، إلّا أنّ رضى المحال عليه احتياط [2] و جاز عدم مقارنته العقد و علم المحيل بقدر المال و ثبوته في ذمّته، و شرط لزومه ملأه المحال عليه أو العلم بإعساره، و ينتقل إلى ذمّته و يبرأ المحيل.

باب الكفالة

و شرطها رضى الثلاثة كالحوالة، و المكفول هنا كالمحال عليه هناك، و تعيين المكفول، و كذا الأجل إن كانت مؤجّلة، و كون الحقّ ممّا يصحّ ضمانه، و لا يكون من حقوق اللّه تعالى، [3] ثمّ إن سلّمه تسليما تامّا أو سلّم هو نفسه أو كفيل آخر أو أجنبي فقد برئ و إلا حبس حتّى أحضره.

فإن كان غائبا أنظر بعد الحلول و المطالبة بقدر الذهاب إليه و العود به، و إن تعذّر أو رضيا بأداء ما عليه أدّاه.

ثمّ إن كان الأداء أو الكفالة مع تعذّر الإحضار بإذن المكفول عنه رجع


[1] و الأشهر لأنّه وضع للإرفاق و لموثّقة عمر بن يزيد و غيره خلافا لبعض المتقدمين. راجع التهذيب 6: 210- 490 و 473 و 489، مستطرفات السرائر: 137- 4، الكافي 5: 259- 7

[2] عن مخالفة المشهور بل الإجماع الذي حكاه الشيخ إذ الروايات خالية عنه. ش

[3] كما في المروي عن الرسول (ص): «لا كفالة في حدّ». راجع الكافي 7: 255- 1، الفقيه 3: 54- 184.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست