اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 210
و ينبغي الإرفاق بالمديون، و ترك الاستقصاء في مطالبته و محاسبته و النزول عليه، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام، [1] و إن يحسب هداياه من دينه، سيّما إذا لم تكن معتادة، و من مات حلّ ما عليه دون ماله.
باب الرّهن
و هو وثيقة للدّين، و شرطه أن يكون عينا مقبوضة و لو لحظة، و فائدته للرّاهن، و لا يبطل بالموت، و لا يتصرّف أحدهما فيه إلّا بإذن الآخر إلّا تصرّفا غير مضرّ به من الراهن كالوطي. [2]
فإذا حلّ الدّين و كان معسرا باعه المرتهن إن كان وكيلا فيه، و إلّا طلب من مالكه البيع، أو الاذن فيه، فان لم يفعل رفع أمره إلى الحاكم، و كذا لو كان مالكه غير الراهن و قد أذنه فيه، و لو تلف حينئذ ضمنه الراهن و إن لم يفرط، و له إجباره على الافتكاك بعد الحلول و اليسار لا قبله.
باب الضمان
و شرطه أهلية الضامن للتبرّع، و رضاه و رضى المضمون له دون المضمون عنه و لا حياته، و عدم التعليق إلّا على رضى المضمون له و ثبوت المال في الذمّة، أمّا الأعيان فضمانها خروج عن اليقين، إلّا ضمان العهدة، كضمان الثمن للبائع و المبيع للمشتري و إن قبضا، لإمكان خروجهما مستحقّين.
و شرط لزومه: ملأه الضامن أو العلم بإعساره و ينتقل إلى ذمّته و يبرأ