responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 207

باب الغصب و الإتلاف

و هو حرام، [1] و يتحقّق بإثبات اليد على حقّ الغير بغير حقّ، و يوجب ضمان العين و المنافع، و يجب ردّه و إن تعسّر كالخشبة المستدخلة في البناء، و ان نقص أو عيب ردّه مع الأرش، و إن تلف فالمثل، و إن تعذّر فأعلى القيم إلى يوم التلف، و إن زادت بفعله فلا شيء له، بل عليه ردّه إلى الحالة الأولى مع المطالبة و الإمكان.

و لو كانت أرضا و زرعها ببذره، فالزرع له و عليه الأجرة و الإزالة، إن لم يبلغ أوانه، و طمّ الحفر و الأرش إن نقصت.

و إن اجتمع المباشر و السبب في الإتلاف قدّم المباشر كالسارق دون الدالّ و فاتح الباب، إلّا مع قوّة السبب كالمكره و الملقى في المسبعة، [2] و فاكّ القيد عن الدابّة، و لو تعاقبت الأيدي تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء واحدا أو أكثر.

باب اللقطة

أمّا الصّامت فيكره أخذه، فورد: «إيّاكم و اللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هي من حريق النار» [1] و يملك ما دون الدرهم من غير تعريف، و يعرّف ما سواه حولا، [3] فان جاء صاحبها و إلّا ملكها ضمانا، أو استبقاها أمانة، أو تصدّق بها عنه، فان لم يرض أغرمها و الأجر له.

و إن كان ممّا لا يبقى قوّمه على نفسه أو غيره، و بعد الحول و التعريف


[1] عقلا و شرعا بالضرورة من الدّين. راجع الكافي 7: 412- 1.

[2] المكان أو أرض تكثر فيها السباع.

[3] من حين الالتقاط و لو أخّره فمن حين الشروع و يأثم لو كان اختيارا عند الأكثر.


[1] راجع الفقيه 3: 186- 839.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست