responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 208

يعمل بالقيمة ما يعمل بالعين، و له أن يدفع إلى الحاكم ابتداء من دون ضمان فيهما.

و ما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها، أو مفازة أو دار الحرب أو مدفونا فيما لا مالك لها، فالواجد أحقّ به، و في المملوكة عرّفه للمالك أو البائع [1] ثم يملك أرضا كانت أو دابّة.

و ما يوجد في الدار المعمورة فهو لأهلها، و إذا انتقلت إليهم بالبيع و لم يعرفوه و لا البائع فهو للواجد.

و أمّا الضالّة فالممتنع من السباع منها في ماء و كلاء لا يجوز أخذه، ورود: «لا يأخذ الضالّة إلّا الضالّون» [1] و في البعير خفّه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، و كذا ما يوجد في العمران و إن لم يمتنع على الاحتياط، و غير ذلك ممّا في معرض التلف يأخذه و يملكه إن شاء، ورود في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». [2]

باب السبق

و لا يصحّ إلّا في نصل أو خفّ أو حافر لإعداد النفس للجهاد، و شرطه تعيين ما في إبهامه غرر من أقسام المراماة الثلاثة: المبادرة، و المحاطة، و الحوأب، و عدد الرمي و عدد الإصابة، و أوصافها التسعة عشر [2]، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض إن كان، سواء بذله أحدهما أو كلاهما أو


[1] ان احتمل كونه منه كما في المفاتيح و الّا سقط التعريف و كان كالموجود في المباح مثل ما يوجد في جوف السمكة التي يبيعها الصيّاد. ش

[2] الموضوعة لها أسماء مخصوصة استقصاها صاحب فقه اللغة.


[1] راجع التهذيب 6: 396- 1193، الفقيه 3: 186- 833.

[2] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، راجع قرب الاسناد: 116.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست