responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 206

و أن لا يقطعه الإمام أو يحميه لنفسه أو لغيره، [1] إلّا أن تزول المصلحة، و ليس لغيره ذلك.

و يختلف حكم الأحياء و التّجبير و الحريم باختلاف المقصود من العمارة، و لا يجوز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق، [2] إلّا ما لا يضرّ به كالوقوف و الجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوها من غير تضييق، و ليس للناس في وسط الطريق حقّ.

و من سبق إلى مكان منه أو من السوق أو المسجد فهو أحقّ به ما دام فيه، فلو فارقه بطل حقّه إلّا بنيّة العود أو بقاء الرحل، إلّا إذا أدّى إلى التعطيل، و كذا المدارس و الربط لمن له فيها حقّ السكنى.

و يجوز فتح الأبواب إلى الطرق النافذة دون المرفوعة إلّا بإذن أهلها، و كذا إخراج الرواشن [3] و الأجنحة غير الضّارة بالمارّة، و لو سقط فسبق جاره إلى مثله لم يكن للأوّل منعه.

أمّا الروازن و الشبابيك فيجوز فتحها إليها مطلقا، كما يجوز إلى سائر الأملاك و الدور و إن أشرف على الجار، لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم، و إنّما يحرم التطلع لا التصرّف في الملك، و لو خرجت أغصان شجرته إلى ملك الجار جاز له قطعها أو عطفها.


[1] كما أقطع النبي (ص) ابن مسعود الدّور و بلال بن الحارث العقيق، و وائل بن حجر أرضا بحضر موت و الزبير بن العوّام حضر فرمه و كما حمى النقيع لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل اللّه و كلّ ذلك و إن لم يفد ملكا الّا انّه يفيد أولوية و اختصاصها. ش

[2] و ان زادت على السبع لأنّها من الحقوق العامّة للناس من فلا يختص بها أحدهم.

[3] الرواشن، جمع روشنه و هي الخشب الممتدّة من الحائط على الطريق بحيث لا تصل إلى الحائط المقابل فان وصلته فساباط.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست