responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 203

فيه، و تقدير المنفعة إمّا بالعمل أو الزمان المعيّن، و في الثاني لا يعمل لغيره فيه إلّا باذنه.

و لا بدّ أن تكون مباحة [1] مقدورا على تسليمها حسّا و شرعا، و لا يكون العمل واجبا على الأجير، و لا ممّا لا تجري النيابة فيه، و يجوز للحرّة إجارة نفسها للإرضاع و غيره، إن لم يمنع شيئا من حقوق الزوج، و إلّا توقّف على الإجازة.

و يشترط في العين كونها ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقائه، و أمّا مثل ماء البئر و اللّبن و الصبغ فتابع، أو هو من قبيل المنافع، و لا تنفسخ إلّا بالتقابل أو فوات الانتفاع لا نقصانه فيوجب الخيار، و لا البيع فيصبر المشتري مع علمه، و له الخيار مع جهله، و لا العتق فيستوفي، و لا الموت إلّا إذا اشترط الانتفاع بنفسه، و فيه احتياط سيّما مع موت المستأجر، و المئونة إن لم يشترط على أحدهما يرجع فيها إلى الصرف، و مع عدمه فعمارة الحائط و الباب و مجرى الماء و نحوها على الموجر.

و الصانع ضامن و لو كان حاذقا غير مفرط إلّا إذا تلف لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ، و كلّما فسد العقد ثبت أجرة المثل مع الاستيفاء كلّا أو بعضا.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة، [1] و إجارة الخان و المسكن و الأجير بأكثر ممّا استأجر، إلّا أن يوجر بغير الجنس، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت، و كذا الاستيجار للعمل بأقل، و إجارة الأرض للزراعة [2] بما


[1] فلو استأجر ليعصر له خمرا مثلا لم تنعقد كما لو كانت هي الأجرة. راجع تحف العقول: 333، و مستطرفات السرائر: 55- 9.


[1] راجع الكافي 5: 288- 1 و 4، الفقيه 4: 5- 1.

[2] راجع الكافي 5: 264- 2، التهذيب 7: 195- 862، الاستبصار 3: 128- 458، الفقيه 3: 155- 683، معاني الأخبار: 162- 1 و جوازه إجارة الأرض للزراعة بالذهب و الفضة.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست