اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 204
يخرج منها، فورد: «لا خير فيه» و ترك ذلك كلّه أحوط.
باب المزارعة
و هي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها كان كلّ من البذر و الآلات للمالك أو العامل أو مشتركا، و كلّ من الأرض و العمل مختّصا بأحدهما أو مشتركا، بشرط إشاعة النماء و إمكان الانتفاع من الأرض.
أمّا تعيين الزرع و المدّة الّتي يدرك فيها فاحتياط، و لا تنفسخ إلّا بالتقابل، أو فوات الانتفاع. لا الموت و الخراج و ما لا يتكرّر كلّ سنة كإصلاح النهر و الحائط على المالك.
و ما يتكرر كتنقية النهر و حفظ الزرع على العامل، إلّا إذا شرط خلافه، و كلّما فسد كان الحاصل لمالك البذر، و لكلّ على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من الأرض و العمل و الآلات بقدر حرمانه من الحاصل.
باب المساقاة
و هي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من حاصلها، كان الماء من المالك.
أو العامل بشرط إشاعة النماء أو إفراد كلّ نوع بحصة مع علمها بمقدار النوع، و ضبط المدّة بما يدرك فيه الثمرة أحوط من ضبطها بالإدراك، و باقي أحكامها كالمزارعة، إلّا [1] أنّه ليس للعامل هنا أن يساقي غيره بخلافه هناك.
[1] في أمرين أحدهما ما نقل عن الشيخ في المبسوط من بطلان المساقاة بموت أحدهما مطلقا و نسبه المصنف و غيره الى الشذوذ.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 204