responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202

باب القراض

و يشترط فيه أن يكون المال نقدا معلوما و الربح معيّنا شائعا، و العمل مقدورا للعامل، و له ما يتولّاه المالك في المعاملات.

أمّا السفر به و الخلط بغيره و القرض أو القراض و نحوها، فيقف على الاذن و لا يتعدّد المأذون.

و ينبغي أن يشتري بالعين لا بالذّمة، و ينفق في السفر من الجميع، و الربح وقاية لرأس المال يجبر به نقصانه، و لكلّ منهما الفسخ متى شاء، و مهما فسد فالربح كلّه للمالك، و عليه الأجرة و هو أمين.

باب الجعالة

و يشترط فيها إمكان العمل و جوازه و عدم وجوبه شرعا، و استدعاؤه الجاعل، و تعيّن العوض في ذاته كسلب المقتول، أو تعيينه على الأحوط، و عدم نيّة التبرّع به، و لا حصوله في يده قبل الجعالة أو بعدها و قبل العلم بها أو من غير سعي.

أمّا العلم بالعمل فلا، لمسيس الحاجة إلى مثل ردّ الآبق و الضالّة، و لو جعل جعلا على ردّه من مسافة، فردّ من بعضها، فله منه بنسبة المسافة احتياطا، و لكلّ منهما فسخه قبل التلبس و بعده.

و في الثاني إن فسخ الجاعل فعليه جعل ما عمل، و إلّا فلا شيء له، لعدم حصول الغرض، إلّا في مثل خياطة بعض الثوب المانع عن إتمامه الموت أو الظالم، و إذا أبهم العوض لزمه أجرة المثل.

باب الإجارة

و يشترط فيها العلم بكلّ من المنفعة و الأجرة قدرا و صفة بحيث لا غرر

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست