responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 201

الثمن و لو بالاقتراض غير مماطل و لا هارب.

فان ادّعى غيبته أجّل ثلاثة أيّام، و إن افتقر إلى نقله من بلد زيد عليها زمان النقل، فيدفع مثله إن كان مثليا، و إلّا فقيمته إلى المشتري و يأخذ.

و في إجرائها في العبد و كلّ مبيع و في المنتقل بغير البيع و لغير الواحد خروج عن اليقين، أمّا اشتراط قبوله للقسمة فلا وجه له، بل الوجه اشتراط عدمه عقلا.

باب الشركة

و تتحقّق بعدم الامتياز في عين كانت أو دين أو منفعة، بالإرث حصلت أو الحيازة أو المزج أو العقد، و لا يجوز لأحدهما التصرّف إلّا بإذن الآخر، إلّا إذا منعه من الانتفاع به، و يوزّع الربح و الخسران على قدر المالين، إلّا أن يشترط زيادة أحدهما.

و تكره مع الكفّار، و لا تصحّ بالأبدان بأن يكون بينهما ما يكسبان بأيديهما، و لا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كلّ مالهما و ما عليهما و مالاهما ممتازان، و لا بالوجوه بأن يكون لأحدهما شركة يكون من جهته التنفيذ و من صاحبه العمل أو المال، إلّا إذا تتاركا في الثلاثة، أو اصطلاحا، أو لم يأخذا باليقين. [1]

ثمّ إن أريدت القسمة و لم يكن في التعديل ردّ و لا ضرر، أجبر الممتنع، و إن تضمّن أحدهما لم يجبر، و لا تجوز بدون القرعة [2] إلّا مع التراضي.


[1] فإن المشهور بين الأصحاب بطلان الجميع و ان كانت النصوص قاصرة عن افادته و العمومات من الطرفين متعارضة فالمانع مفقود كما ان المقتضى كذلك و ابتناء الشركة على الإرفاق ان سلم رجّح به جانب الصحة فليؤخذ باليقين.

[2] وفاقا للقواعد و اللمعة ردية كانت أو غيرها.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست