responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 200

باب الربا

و يحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون بزيادة في أحدهما، [1] و إن كانت حكمية كحالّ بمؤجّل أو مع إبهام قدره و إن كان باختلافهما رطبا و يابسا، فالأحوط اجتنابها في المعدود أيضا، و لا يختلف الجنس باختلاف العوارض، فالدقيق و الحنطة واحد، و كذا التمر و دبسه، و العنب و الزبيب، و اللبن و الحليب، و الجيّد و الرديء، و الخلول تابعة لأصولها.

و حكم الحنطة و الشعير واحد و إن اختلفا، و تختلف اللحوم و الألبان باختلاف أسماء الحيوانات، فلحم البقر مع الغنم جنسان، و مع الجاموس واحد، و كذلك اللبن، و مع الاختلاف جاز التفاضل يدا بيد، و أمّا نسيئة [1] فالأحوط اجتنابه، و لا ربا بين والد و ولده، و لا زوج مع زوجته، [2] و لا مسلم مع حربي، [2] و من تاب منه و انتهى فله ما سلف، و لا يأخذ مع الباقي إلّا رأس ماله. [3]

باب الشفعة

و يثبت في العقار المشترك أصله أو مجازه أو شربه بين اثنين، إذا باع أحدهما حصّته للآخر بشرط إسلامه، إذا كان المشتري مسلما، و قدرته على


[1] فالأكثر على الجواز.

[2] فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل مطلقا على المشهور خلافا لمن خصّه بالوالد دون الولد. راجع الكافي 5: 147- 1 و 3.

[3] كما في الكريمة «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ». البقرة: 279.


[1] راجع التهذيب 7: 19- 81 و الاستبصار 3: 72- 238 و الكافي 5: 146- 10 و الفقيه 3: 175- 786

[2] راجع الكافي 5: 147- 2، الفقيه 3: 178- 706.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست