اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 199
و كون المبيع ممّا يمكن وصفه، و استقصاء الوصف بحيث لا يبقى ما يتفاوت به القيمة، و القدرة على تسليمه في المحلّ، و عدم تعليقه بعين كحنطة هذا الزرع، الّا أن يسند إلى قرية كبيرة.
و لا ينفسخ البيع إلا بالتقايل، و لكلّ منهما خيار المجلس ما لم يفترقا، [1] و خيار الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، [2] و خيار الشرط لمن شرط له مع ضبط المدّة، و خيار العيب في الناقص عن الطبيعي أو الزائد عليه، و في ظهور الإجارة و نحوها، و خيار الرؤية في المخالف للموصوف، و خيار الغبن بما لم تجري العادة به، و خيار التأخير بعد ثلاثة أيّام إذا لم يقع التقابض و لا اشترطا تأخيره، و بعد مضيّ اليوم فيما يفسد بالمبيت.
و لا تسقط الأربعة الأول بالإسقاط و التصرّف، و الرابع بحدوث عيب بعد القبض أيضا، فإنّه يمنع الرّد بالعيب السابق فيثبت الأرش خاصة.
و إن كان العيب حبلا في الأمة، و التصرّف وطئا، لم يمنع من الرّدّ فيردّها، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و لا يسقط الخامس بالإسقاط، و لا السادس بالتصرّف إذا لم يخرج عن ملكه، أو يمنع مانع من الرّد كالاستيلاد في الأمة، و يسقطان بالأخيرين.
و النماء في زمان الخيار للمشتري و إن انفسخ العقد و التلف من غير تفريط ممّن لا خيار له، و لو كان لهما فمن المشتري و قبل القبض من البائن مطلقا.
[1] فإذا افترقا وجب البيع.
[2] خاصة على المشهور بل نقل عليه «الإجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام).
راجع التهذيب 7: 24- 101.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 199