responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 198

و لنذكر شروط المعاملات و فقهها:

باب البيع

يشترط في المتعاقدين البلوغ و الرشد و الرضى و المالكية، أو ما يقوم مقامها كالوكالة و الولاية و الوصاية، و يستدرك فقد الأخيرين بالإجازة دون الأوّلين، و يختصّ المشتري للمصحف و المسلم [1] بالإسلام إلّا فيمن ينعتق عليه، فيجبر الكافر على بيع المسلم إن أسلم في ملكه.

و أن يأتيا بما يدلّ على الإيجاب و القبول صريحا، و لا يشترطا ما يخالف الشرع و لا غير المقدور، و في كلّ من المالين أن يكون عينا لا منفعة ذا نفع مقصود للعقلاء لا ككلب الهراش مملوكا لا كالحرّ تامّ الملكية، و لا كالصيد قبل اصطياده، و الوقف إلّا مع فوات منفعته على الوجه المقصود، و معلوما [2] بحسبه لا غرر فيه لا كالثمرة على الشجرة قبل ظهورها، إلّا أكثر من سنة أو مع ضميمة مقدورة، و لا كالمرهون إلّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق، و إن كانا معا نقدين مؤجّل، و لا كالمرهون إلّا بإذن المرتهن مقبوضا قبل الافتراق، و إن كانا معا نقدين مؤجّل، إن كانا في الذّمة.

و الأحوط أن لا يباع الدّين بالدّين مطلقا، و يختصّ المبيع بأن يكون مقبوضا من البائع السابق إن كان مكيلا أو موزونا، و بيع ثانيا مرابحة أو مواضعة، و معلوم الأصل و الربح لو بيع كذلك.

و يختصّ النسيئة بتعيين الأجل و السلم [3] به، و تسليم الثمن في المجلس،


[1] أي المملوك المسلم و من في حكمه.

[2] فلا يصحّ بيع المجهول و المبهم حذرا من الضرر عنه قطعا للنزاع.

[3] الثمن المؤجّل.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست