responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 197

القضاء، سهل الاقتضاء» [1]، «من أنظر معسرا أو ترك له، حاسبه اللّه حسابا يسيرا» [2].

و يبادر في إعطاء الأجرة و قضاء الدّين قبل الأجل بأحسن ما شرط، و ينوي القضاء كذلك إن عجز، فورد: «أن الملائكة يدعون له حتّى يقضيه»، [3] و يستدين على اللّه تعالى في ضعف قوّة في سبيله تعالى، كتكفين ميّت مقلّ، و نكاح يتعفّف به، فهو تعالى يقضيها.

و يقيل إن ندم المعامل، فوعد عليه تعالى: «إقالة عثرته يوم القيامة»، [4] و يعامل الفقير نسيئة على عزم الترك إن لم يظهر غناه، و يكيل الطعام أخذا و إعطاء ففيه البركة، و إن أعطى الراجح أعطاه بعد القسط.

و لا يتعرّض للكيل و الوزن إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة و النقصان، و يسوّي بين المبتاعين في الإنصاف، و يتورّع في كلّ أموره، فورد: «أمّا الورعون [1] فإنّي أستحي أن أحاسبهم» [2] و أدنى رتبة الاحتراز عن الحرام و هو الورع، ثمّ عن الشبهة و هو التقوى، فورد: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» [5] ثمّ عمّا لا بأس به مخافة ما به البأس، و هو الصدق في التقوى، ثمّ عمّا ليس له تعالى، و هو الصّدق المطلق.


[1] في ت: «أما يورعون.»

[2] في الحديث القدسي.


[1] في الحديث النبوي (ص). ش

[2] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله). ش

[3] عن ابي عبد الله الصادق (عليه السلام). ش

[4] عن الصادق (عليه السلام). ش

[5] عن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست