responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 196

يدعو بعد الشراء بالمأثور.

و لا يبالغ في مدح المبيع، و ذمّ المشترى و إن صدق، و أن لا يحلف فهو جعله تعالى عرضة للايمان لترويج الدّنيا الخسيسة، و ورد: «لا ينظر اللّه إلى منفق سلعته بيمينه» [1].

و يظهر عيب المبيع و قدره، و سعر الوقت و ما سومح به في الصفقة الأولى، فالإخفاء خيانة، و ورد: «من غشّنا فليس منّا» [2] و في القرآن وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [3] و لا يروّج الزّيف [1] بل يلقيه في البئر، و لا يختلط التراب بالطعام، و ما لا يعتاد باللحم فهو و أمثاله حرام، و لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري، و الأصل أن لا يريد لغيره ما لا يريد لنفسه، و هو باعتقاد أنّ الخيانة لا تزيد في الرزق، و الديانة لا تنقص، و أنّ الآخرة خير من الدّنيا، فورد: «لا يزال لا إله إلّا اللّه يدفع عن الخلق سخط اللّه، ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على أخراهم» [4] و يحسن بأن لا يغبن غير معتاد و إن أعطى المشترى لرغبة أو حاجة، و يحتمله من ضعيف أو فقير، فورد «رحم اللّه امرءا سهل البيع، سهل الشراء» [5] لا من غني لأنّه تضييع إذ لا أجر و لا حمد، و يسامح في قبض الثمن و الدّين بنقص، و ترك طلب و قبول حوالة، فورد: «رحم اللّه امرءا سهل


[1] أي النقود المزورة.


[1] عن أبي الحسن الكاظم (ع)، راجع الكافي 5: 162- 3 و 4.

[2] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، راجع عقاب الأعمال: 334.

[3] المطففين، 83: 1.

[4] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش

[5] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله). ش

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست