responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195

معهم، أو يعسر فيه رعاية الاحتياط كالصرف و الدلالة و النخس فورد:

«شرّ الناس من باع الناس».

أو يكره فيه قضاؤه تعالى كشري الحيوان، أو سلامة الناس كبيع الأكفان، أو يستبدل معه الدّنيا بالآخرة كأخذ الأجرة على الأذان، بل كلّ عبادة بدنيّة محضة.

و الكسب سنّة الأنبياء و الأولياء، و ورد: «ملعون من ألقى كلّه على الناس»، «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه» [1]، «من الذنوب ذنوب لا يكفّرها إلّا الهمّ بالمعيشة». [2]

باب الآداب

و هي أن ينوي به التّعفّف و التعطف، و إقامة فرض الكفاية في صناعات يتوقّف عليها العيش، و أن يتفّقه أوّلا فيما يتولّاه [3]، و يجمل في الطلب و لا يحرص فيه، فلا يشتغل به فيما بين الطلوعين، و لا كلّ اللّيل، و لا يركب له البحر، و لا يتلقّى الركبان، و لا يدخل في سوم أخيه المسلم، [و لا يربح على المؤمن] [1].

و أن يعامل متديّنا، و يباكر فان في البكور البركة، و يذكر اللّه عند دخول السوق بالمأثور، و يتشهّد عند البيع الشهادتين، و يكبّر ثلاثا، و


[1] زيادة في نسخة «ب».


[1] راجع الكافي 5: 88- 1.

[2] عن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش

[3] راجع الكافي 5: 150- 1 و 23.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست