اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 194
أو حافر» [1] و الرّبا، فورد: «أنّ درهما منه أشدّ من سبعين زنيّة بذات محرم» [2] و أخذ ثمن الخمر و أجور الفواحش، و الرّشا في الحكم، فإنّها سحت، و ورد في الرشا: «أنّه الكفر باللّه العظيم».
و أعمال الولاة الظلمة، فورد: «إنّ أهون ما يصنع اللّه بمن تولّى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، إلّا أن يدفع بذلك الشّر عن نفسه، أو المؤمنين و يواسيهم و يفرّج كربتهم». [3]
و ما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللّهو، و أواني الذهب و الفضّة و المزمار و نحو ذلك.
و منه ما هو مكروه إمّا لأنّه يضرّ الناس كاحتكار الطعام، و رخّص «في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة ثلاثة فما زاد فصاحبه ملعون، [4] إذا لم يسع الناس» [5] و المحتاط لا يفعل، و ما يلوّث الباطن كالجزر [1] فهو يقسي القلب، و الصياغة فهي تزين الدّنيا.
أو الظاهر كالحجامة و الدباغة، أو يستلزم المخالطة مع النساء و الصبيان و ضعفاء العقول كالحياكة و الغزل و تعليم الأطفال و بيع اللّحم، أو مع الأدنين [2]، و ذوي العاهات و الأكراد، و من لم ينشأ في الخمر [6] كالمعاملة
[1] الذبح أو النحر أو تسليخها.
[2] أي السفلة و فسّر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال و لا ما قيل و بمن يضرب بالطنبور و بمن لا يسرّه الإحسان و لا تسؤه الإساءة و من يحاسب على الشيء الدون. راجع الفقيه 3: 100- 391 و 392.