responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 188

و المحبّس على غير القرب و المقرض إن لم يوقتا، جاز لهما الرّجوع متى شاء أو إن أقبضاها، و كذا المعير و إن وقّت، إلّا إذا أعارها للرّهن أو الدفن فيها، أو حصل به ضرر لا يستدرك، و ما سوى ذلك يلزم بالقبض لا بدونه، إلّا الوصية فبالموت و القبول، و الهبة غير المعوّضة فبالقبض مع الإتلاف، أو مع كون الموهوب ذا رحم أو زوجا أو زوجة، أو مع التصرّف المزيل للملك، أو المغيّر للعين على الاحتياط في غير الإتلاف.

و بدون هذه يكره الرجوع بعد القبض، و ورد: «أنّه بمنزلة الرجوع في القيء» و إن رجع فليس له أرش العيب و لا الزيادة المنفصلة، و في المعوّضة إن لم يعيّن العوض و لم يتّفقا على شيء، دفع المقدار الموهوب و لو قيمة.

و للواقف أن يجعل النظر لنفسه و لغيره، و إن لم يوجد بعد تبعا للموجود، فإن أطلق ففي الخاصّ للموقوف عليه، و في العامّ للحاكم.

و في القرض فضل كثير، فورد: «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر»، [1] و يستردّ المساوي، فلو شرط النفع حرم و كان ربا عينا كان أو صفة، ربويّا أو غيره، و لو تبرّع به المقترض جاز، [1] و الأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف، و يغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة.

و تأتي بقيّة أحكام القرض و الوصيّة إن شاء اللّه.


[1] قبوله إجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا و لا لإطلاق ما استفاض عن الصادقين (ع):

«انّ خير القرض ما جرّ المنفعة» و في حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع)، «لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطاه» و به يجمع بين الإطلاقات و عليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الخارجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين. ش


[1] بحار الأنوار 103: 139.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست