responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 189

باب العتق

و هو مستحّب، و ورد أنّه: «يعتق بكلّ عضو منه عضو منه من النار» و يتأكّد في المؤمن الّذي ملكه سبع سنين فصاعدا، و يكره عتق المخالف و العاجز عن القيام بكفايته، إلّا أن يعينه. [1]

و شرطه أهليّة التصرّف و الصّيغة و القصد و التّقرب، [2] و لو شرط عليه شرطا سائغا كالخدمة مدّة معيّنة جاز، و لا يجوز الرجوع فيه، و إذا أعتق شقصا منه سرى فيه كلّه، و ان كان مشتركا قوّم عليه مع يساره، أو إرادة إضراره، و إلّا سعى العبد الباقي، و في خبر: «يبطل مع إعساره و إضراره». [1]

و من ملك أحد أصوله أو فروعه أو ملك الرّجل أحد محارمه، انعتق عليه في الحال و لو كان رضاعيا على الأحوط، و يكره تملّك من سواهم من ذوي القرابة، و إذا اعمي المملوك أو أقعد أو أجذم أو نكل به مولاه فلا رقّ عليه، [3] و كذا إذا أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا. [4]

و إذا استولدها المولى جعلت بعد موته في نصيب ولدها و عتقت عليه، فان زادت قيمتها عن نصيبه عتق منها بقدر نصيبه، وسعت في الباقي، و إن قوّم عليه الباقي مع يساره كان أولى و أحوط.


[1] في الإنفاق، فعن الرضا (عليه السلام): «من أعتق مملوكا له لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه» ش.

[2] به الى اللّه تعالى فلا يصح بدونه كما في صحيحة عبد الأعلى: «لا عتق الّا لوجه اللّه». ش

[3] كما في الحديث النبوي، و في قضايا يا أمير المؤمنين (ع) فيمن نكّل بمملوكه: «انّه حرّ لا سبيل عليه». ش

[4] اكتفاء في إزالة الرّق عنه بمجرد سبق إسلامه. ش


[1] راجع التهذيب 8: 221- 794، و الاستبصار 4: 4- 12.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست