اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 187
كتاب البرّ
باب العطيّة
و هي إمّا بعين أو منفعة، و الأولى إن اشترطت بالقربة فصدقة، و إلّا فإن حملت إلى المعطي له تعظيما فهدية، و إلّا فإن علّقتا بالموت فوصيّة، و الّا فإن اعتاض مثلها أو قيمتها فقرض، أو أعمّ منهما فهبة معوّضة، و إلّا فإن كانت لمن عليه فابراء، و إلّا فهبة غير معوّضة.
و الثانية إن لم تحبس العين على أن لا تباع و لا توهب و لا تورث فعارية، و إن حبست مؤبّدا فوقف، و إلى مدّة معيّنة فرقبي، و إلى عمر أحدهما فعمرى، و إن كانت مسكنا فسكنى، و مطلقا فتحبيس.
و محلّ الوقف و التحبيس، إمّا قرب و مصالح للمسلمين كالمساجد و القناطر، أو جهة معيّنة كالفقراء، أو شخص معيّن، أو أشخاص معيّنون و إن لم يوجد بعضهم بعد.
و يشترط في صحّة الجميع أهليّة المعطي للتّصرف، و صدور ما يدلّ على العقد من الطّرفين و إن تأخّر القبول، و إلّا في الإبراء و الوقف على غير المعيّن و التحبيس عليه فيسقط القبول، و حصول الثواب مشروط بالقربة في الجميع.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 187