اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 186
ثمّ من وجد عنده ماله أخذه و إن لم يكن سواها، و من شرط ذلك بالوفاء، فقد أخذ باليقين [1].
أمّا في الميّت فمشروط به، و لا يباع ما اضطرّ إليه من الدار و الخادم، و يحتاط في ذلك، فيبدأ بما يخشى تلفه، ثمّ الرّهن و لا يسلم إلّا بعد قبض الثمن.
و حقّه إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة، و حضور الغرماء تعرّضا للزّيادة، و حضوره لأنّه أخبر بالقيمة، و يعوّل على مناد يرضى به الجميع دفعا للتّهمة، و يقدّم المتبرّع و قليل الأجرة.