responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186

ثمّ من وجد عنده ماله أخذه و إن لم يكن سواها، و من شرط ذلك بالوفاء، فقد أخذ باليقين [1].

أمّا في الميّت فمشروط به، و لا يباع ما اضطرّ إليه من الدار و الخادم، و يحتاط في ذلك، فيبدأ بما يخشى تلفه، ثمّ الرّهن و لا يسلم إلّا بعد قبض الثمن.

و حقّه إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة، و حضور الغرماء تعرّضا للزّيادة، و حضوره لأنّه أخبر بالقيمة، و يعوّل على مناد يرضى به الجميع دفعا للتّهمة، و يقدّم المتبرّع و قليل الأجرة.


[1] راجع الكافي 7: 24- 4، التهذيب 6: 193- 421، دعائم الإسلام 2: 67- 187.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست