responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185

و يشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام [1] و لا ولاء له عليه.

و يستحبّ الاشهاد عند الأخذ، سيّما للفاسق و المعسر، لأنّه أصون و أحفظ لنسبه و حريّته، ثمّ إن كان في دار الإسلام- أي الّتي ينفّذ فيها أحكامه و لو ملكها أهل الكفر- حكم بإسلامه و حرّيته، إلّا إذا ظهر رقّيّته و لو بإقراره على نفسه بعد البلوغ و الرشد.

و كذا في دار الحرب إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاء و لو واحدا أسيرا، نظرا إلى الاحتمال و إن بعد، و تغليبا لحكم الإسلام، و إلّا فهو رقّ، و يتبع السابي في الإسلام.

باب الحجر

و هو على الصبيّ و المجنون مطلقا، و ولايتهما للأب و الجدّ له و إن علا، ثمّ الوصيّ، ثمّ الحاكم الشرعي، و على المملوك غير المأذون في غير الطلاق و الولاية للمولى، و على السّفيه و المفلّس في الماليّات و الولاية للحاكم، أو تستصحب في البالغ سفيها.

و شرطه في المفلّس: قصور أمواله عن ديونه الحالّة، و التماس الغرماء أو بعضهم، أو نفسه الحجر، فيمنع من التّصرف المبتدأ إلّا ما يفيد تحصيلا، و ينفق عليه و على واجبي نفقته ما يليق بحالهم في إفلاسه إلى يوم القيامة [1] و زوال الحجر.


[1] قولان و استوجهه في المفاتيح لو كان اللقيط محكوما بإسلامه لعدم الأمن من مخادعته في الدّين و لأنّه لا سبيل عليه. و في المسالك لأنّه محل الخلاف، امّا لو كان محكوما بكفره فلا إشكال في جواز التقاط الكافر له للأصل و انتفاء المانع. ش


[1] راجع التهذيب 6: 299- 833، الاستبصار 3: 7- 15.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست