اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 184
خاصّة، أو رجلين في غيرها مطلقا، أو رجل و امرأتين في الماليّات خاصّة، أو رجل و يمين فيها، أو أربع نسوة فيما يعسر اطّلاع الرّجال عليه غالبا، كالولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و لا أقلّ إلّا في ميراث المستهل و الوصيّة بالمال، فيثبت بالحساب كالرّبع بالواحدة و النصف بالثنتين و هكذا، و موافقتها للدّعوى، و توافقهم في المعنى.
و تقبل شفاعة الفرع مع مشقّة حضور الأصل فيما عدا الحدود، و خصّت بالمرّة الاولى، و مستند الشهادة العلم القطعي، فورد: «هل ترى الشمس على مثلها، فاشهد أودع» [1] فلا يشهد إلّا على من عرفه بنسبه، أو عينه و يكفي معروفان ثقتان.
و يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها، إلّا أن يعرف صوتها قطعا، و يثبت بالاستفاضة ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضي.
باب أخذ اللّقيط
و هو الإنسان الضّائع غير المستقلّ بنفسه، الّذي لا كافل له، و يجب أخذه كفاية مع الخوف عليه، و إلّا يستحب.
فان كان له أب أو جدّ أو أمّ، أجبر على حضانته، و إلّا أنفق عليه الآخذ من ماله، و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره، أو من بيت المال، أو الزّكاة، أو استعان بالمسلمين.