responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 183

هي الغموس، و صادقها مكروهة، و لا سيّما إذا كثرت، فورد لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ. [1]

أو كانت على قليل من المال، و ورد في تقديره «ثلاثون درهما فما دون» و قد تباحان للضّرورة، بل تجبان كإنقاذ مؤمن من ظالم، و يورّي إن كذبت، و هو على البتّ أبدا، إلّا إذا أحلف على نفي فعل الغير فعلى نفي العلم، كما لو ادّعى على أبيه الميّت و لا يمين في حدّ.

باب الشهادة

و يجب تحمّلها كفاية، و أداؤها كذلك، إن زاد على العدد، و إلّا فعينا مع الاستدعاء، أمّا بدونه فاحتياطا من غير تحمّل ضرر و لا مؤنة بهما.

و يشترط في المؤدّى البلوغ، فترد من الصّبي إلّا في الجروح على رواية [2]، و يؤخذ بأوّل كلامه. و كمال العقل و التّيقظ، فترد من المجنون، و من يكثر غلطه و نسيانه، و من لا يتنبّه لمزايا الأمور و الإسلام، فترد من الكافر إلّا في الوصيّة بالمال، فتقبل من الذّمي مع فقد المسلم عند الموت.

و الايمان، فترد من المخالف في الأصول.

و العدالة الظاهرة، فترد من غير المعروف بالخير و عدم التّهمة بجرّ نفع أو دفع ضرر أو عداوة، فترد من الشريك لشريكه في المشترك بينهما. و من العاقلة بجرح شهود الجناية، و من العدوّ للدّنيا على خصمه. و من المبادر بها قبل الاستنطاق حرصا عليها في حقوق النّاس.

و العدد، فلا بدّ من أربعة في الفواحش الثّلاث، أو ثلاثة و امرأتين في الزنا


[1] البقرة: 224.

[2] جميل بن درّاج عن ابي عبد اللّه الصادق (ع)، راجع الكافي 7: 389- 2.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست