اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 180
مع الإمكان.
و إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، و يدفن المرجوم إلى حقويه، و المرأة إلى وسطها، و تستشهد طائفة للاعتبار و الانزجار. و لا يرجم من للّه قبله حدّ، و يجلد الرّجل قائما، و المرأة جالسة، و ورد: «إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا» [1].
و لا يزاد في تأديب الصّبيّ [1]، و المملوك على عشر أسواط، و الأحوط ثلاثة، و من ضرب عبده حدّا من غير إيجابه على نفسه، فكفّارته عتقه.
باب الفتيا
و إنّما هي للإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، و لها جلالة و خطر، و ورد:
«لا تحلّ الفتيا إلّا لمن كان اتّبع أهل زمانه و بلده و ناحيته بالنّبي (ص)» [2]، فإذا سئل و ليس هناك غيره، تعيّن عليه الجواب إن علمه، و إلّا أرشده إلى العالم إن أمكن، و إلّا إلى الاحتياط إن وجد اليه سبيلا.
و حقّها أن لا يفتي في حال تغيّر خلقه، و شغل قلبه بما يمنعه من كمال التأمّل، كغضب أو جوع أو نعاس أو نحو ذلك، ما لم يتضيّق وجوبه.
و أن يحسن التأمل في السؤال و يرفق بالمستفتي، و يصبر على تفهّم سؤاله و تفهيم جوابه إذا كان بعيد الفهم، و يبيّن الجواب.
و على المستفتي أن يبحث عمّن له أهلية الإفتاء، و لا يرجع إلّا إلى ثقة
[1] فعن أمير المؤمنين (ع) لمّا القى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال: «اما انّها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب انّي اقتص منه» راجع الكافي 7: 268- 38، الفقيه 4: 51- 181.
[1] عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، راجع الكافي 7: 174- 3 و 7.