responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179

باب إقامة الحدود

و إنّما تجب على الإمام أو نائبه الخاص، أمّا العامّ و هو الناظر في الحلال و الحرام، العارف بالأحكام، القادر على ردّ الفروع إلى الأصول، بعد تحصيله الايمان و الرّواية و العدالة ظاهرا و باطنا، فيحتاط إذا ابتلى بها في الغيبة.

و تشترط قدرتهم عليها، و أمنهم من الضّرر على أنفسهم أو أحد المسلمين، و ليس لغير الثلاثة إلّا غير المحتاط، إذا كان زوجا للمحدود أو والدا أو مولى، و قد ذكرنا شرائط الحدود و التعزيرات و تقاديرها في كتاب الطهارة.

و على الحاكم أن يدرأها بالشبهات، فإذا أقرّ بحدّ و لم يبيّنه، لم يكلّف البيان بل يعرض عنه [1]، و ما لم تثبت الفاحشة لم يجب الحدّ، و حدّ الشهود للفرية، إلّا في بعض الصّور، كما إذا رجع أحدهم بعد شهادة الجميع، فيحدّ الراجع خاصّة دون الباقين.

و لا يقام على الحامل حتّى تضع و ترضع الولد إن لم تكن مرضع [2]، و لا يجلد المريض توقّيا من السّراية إلّا مع المصلحة في التعجيل، فيضرب بالضغث المشتمل على العدد. و لا في شدّة الحرّ و البرد خشية الهلاك.

و لا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق، و لا في الحرم لحرمته، و لا يسقط باعتراض الجنون، و لا الارتداد، و لا كفالة فيه، و لا شفاعة [1]، و لا تأخير


[1] كما يستفاد من الأخبار و عن أمير المؤمنين (ع)، انّه أمر أن يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ، راجع: الكافي 7: 219- 1، التهذيب 10: 45- 160.

[2] كما في قضية أمير المؤمنين (ع) في الزانية التي كفّل ولدها عمرو بن حريث المخزومي، راجع الكافي 7: 185- 1، المحاسن: 309- 23، الفقيه 4: 22- 52.


[1] راجع الكافي 7: 253- 2 و 254- 1 و 2 و 3 و 4 و 255- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست