اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 181
ناقل عن المعصوم (عليه السلام)، فان تعدّدوا و اختلفوا فإلى الأعلم الأتقى، فإن تعارض الوصفان، فالأعلم، و إن جهل أو تساووا تخيّر.
و إن لم يجد في البلد سافر و إن بعد، و يتأدّب معه، و يبجّله في خطابه و جوابه.
باب القضاء
و هو لمن له الفتيا لا غير، و أمره أجلّ منها، و أشدّ خطرا، فورد لشريح:
«جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي» [1]، «اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين» [2] فان انحصر تعيّن، و إلّا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و يجب عليه التسوية بين الخصمين، فورد: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لا يرفعنّ صوته على أحدهما إلّا و يرفع على الآخر» [3].
و تحرم الرشوة [4]، و تلقين أحدهما حجّته أو ما فيه ضرر على الآخر، و يستحبّ له ترغيبهما في الصّلح، و يكره أن يشفع في إسقاط حقّ أو إبطاله، أو يتّخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو همّ أو غمّ أو غضب [5] أو جوع أو نحو ذلك.
و بعد تحرير الدعوى الصحيحة و التماس المدّعي ألزم المدّعى عليه