responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 181

ناقل عن المعصوم (عليه السلام)، فان تعدّدوا و اختلفوا فإلى الأعلم الأتقى، فإن تعارض الوصفان، فالأعلم، و إن جهل أو تساووا تخيّر.

و إن لم يجد في البلد سافر و إن بعد، و يتأدّب معه، و يبجّله في خطابه و جوابه.

باب القضاء

و هو لمن له الفتيا لا غير، و أمره أجلّ منها، و أشدّ خطرا، فورد لشريح:

«جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي» [1]، «اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين» [2] فان انحصر تعيّن، و إلّا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و يجب عليه التسوية بين الخصمين، فورد: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لا يرفعنّ صوته على أحدهما إلّا و يرفع على الآخر» [3].

و تحرم الرشوة [4]، و تلقين أحدهما حجّته أو ما فيه ضرر على الآخر، و يستحبّ له ترغيبهما في الصّلح، و يكره أن يشفع في إسقاط حقّ أو إبطاله، أو يتّخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو همّ أو غمّ أو غضب [5] أو جوع أو نحو ذلك.

و بعد تحرير الدعوى الصحيحة و التماس المدّعي ألزم المدّعى عليه


[1] الكافي 7: 406- 2، الفقيه 3: 4، التهذيب 6: 217- 2.

[2] عن أبي عبد اللّه الصادق (ع)، راجع الكافي 7: 406- 1، الفقيه 3: 4، التهذيب 6: 217- 3.

[3] الكافي 7: 413- 3، و التهذيب 6: 226- 543 نحوه.

[4] راجع الكافي 7: 409- 1 و 2 و 3، و 1: 539- 4، تفسير العياشي 1: 321- 113.

[5] راجع الكافي 7: 413- 2 و 5، التهذيب 6: 292- 15.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست