responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 178

باليد ككسر الملاهي و إراقة الخمر مع التهديد، و لو لم ينزجر إلّا بالضرب و شبهه، فعل مع القدرة.

و لو افتقر إلى الجراح توقّف على إخبار الحاكم و إذنه، إلّا أن يتعرّض لنفسه أو حريمه، فيجب الدفاع بما أمكن، فإن قتل كان هدرا، و إن قتل كان شهيدا.

و كذا إذا رأى مع امرأته رجلا يزني بها، فانّ له قتلهما من غير إثم [1]، و لكن في الظاهر عليه القود في الصّورتين، إلّا أن يأتي ببيّنة أو يصدّقه الولي، و له الإنكار ظاهرا و الحلف عليه مع التوبة، و لا يجوز الاستسلام في الأولى، فورد: «أنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [1]. فان عجز و رجا السلامة بالكفّ و الهرب وجب.

إمّا المدافعة عن المال، فان كان مضطرّا إليه، و غلب على ظنّه السلامة، وجب، و إلّا فلا، و إن جاز مع ظنّها، فورد: «من قتل دون ماله فهو شهيد» [2].

و إنّما يجوز الدفع ما دام مقبلا، فإذا ولّى فضربه كان ضامنا لما يجنيه، و له زجر المطّلع على داره، فلو أصرّ فرماه بما جنى عليه كانت هدرا، إلّا أن يكون رحما لنسائه، و ورد: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» [3].


[1] رخصة من الشارع بالنص، سواء كان الفعل ممّا يوجب الرجم أو الجلد، حرّين كان الزوجان أو عبدين أو مختلفين، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم. راجع: الدروس: 165، مفاتيح الشرائع 2: 60 و 61.


[1] عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). ش

[2] في الحديث النبوي (ص). ش

[3] عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، راجع، مشكاة الأنوار: 50، نهج البلاغة: الوصية 47.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست