اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 177
و الأموال و المساكن، و يسأل اللّه الثبات عنده، فورد: «فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه، فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ» [1].
و الجهاد الأكبر جهاد النّفس، و ورد: «أنّه أفضل الجهاد» [2] و هو بالمحاسبة و المراقبة و صدّها عن الحظوظ الفانية الدّنية، و «جهاد المرأة حسن التبعل» [3].
باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و يجبان في الواجب و الحرام، و يستحبّان في المندوب و المكروه، بشرط العلم بالحكم و تجويز التأثير و إصرار الفاعل و الأمن من الضّرر، ثمّ إن كان المطّلع منفردا تعيّن عليه، و إلّا فإن شرع أحدهم فيه و ظنّ الآخر تأثير مشاركته في الرّدع، وجب عليه أيضا، و إلّا فلا.
و لا يجوز التجسّس كوضع الاذن و الأنف لإحساس الصوت و الريح، و طلب إراءة ما تحت الثّوب.
و للإنكار مراتب أولاها بالقلب، و هو أن يبغضه عليه و هو البغض في اللّه المأمور به [4]، و هو مشروط بعلم الناهي و إصرار المنهي خاصّة دون الآخرين، ثمّ بإظهار الكراهة، فإن ارتدع اكتفى به، و إلّا أعرض عنه و هجره و أهانه.
و إلّا أنكره باللسان بالوعظ في الزجر مرتّبا الأيسر فالأيسر، و غيره