responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177

و الأموال و المساكن، و يسأل اللّه الثبات عنده، فورد: «فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه، فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ» [1].

و الجهاد الأكبر جهاد النّفس، و ورد: «أنّه أفضل الجهاد» [2] و هو بالمحاسبة و المراقبة و صدّها عن الحظوظ الفانية الدّنية، و «جهاد المرأة حسن التبعل» [3].

باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و يجبان في الواجب و الحرام، و يستحبّان في المندوب و المكروه، بشرط العلم بالحكم و تجويز التأثير و إصرار الفاعل و الأمن من الضّرر، ثمّ إن كان المطّلع منفردا تعيّن عليه، و إلّا فإن شرع أحدهم فيه و ظنّ الآخر تأثير مشاركته في الرّدع، وجب عليه أيضا، و إلّا فلا.

و لا يجوز التجسّس كوضع الاذن و الأنف لإحساس الصوت و الريح، و طلب إراءة ما تحت الثّوب.

و للإنكار مراتب أولاها بالقلب، و هو أن يبغضه عليه و هو البغض في اللّه المأمور به [4]، و هو مشروط بعلم الناهي و إصرار المنهي خاصّة دون الآخرين، ثمّ بإظهار الكراهة، فإن ارتدع اكتفى به، و إلّا أعرض عنه و هجره و أهانه.

و إلّا أنكره باللسان بالوعظ في الزجر مرتّبا الأيسر فالأيسر، و غيره


[1] بحار الأنوار 74: 61 و ج 100- 50.

[2] راجع الجعفريات: 78، الغرر: 200.

[3] الكافي 5: 9- 1، التهذيب 6: 126- 222.

[4] راجع الكافي 5: 60- 1، 55- 1، 59- 1، التهذيب 6: 170- 327 و 177- 357، أمالي الصدوق: 41- 5 و 27- 7. الفقيه 4: 284- 747، المحاسن: 16- 45، الخصال: 27- 96.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست