responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 176

و الغلول [1] و التمثيل.

و يكره قبل الزّوال و التبييت، و تعرقب الدابّة، و المحاربة بطرق الفتح، كهدم الحصون و المنجنيق و قطع الشجر و إحراق الزروع، و إرسال الماء و النار، و إلقاء السّم [2]، و المبارزة بدون إذن الامام.

و تحرم إن منع، و تجب إن ألزم.

و لآحاد المسلمين الأمان لآحاد الكفّار، مع عدم المفسدة و قبل الأسر [1]، و للإمام أو نائبه للبلد، و المهادنة مع المصلحة، و تملك نساء الحربييّن و أطفالهم بالسّبي و بكلّ سبب يتوصّل إليهم، و لو بسرقة أو غلبة أو شراء من ذوي رحم، بل زوج.

أمّا الذكور البالغون [3] فيقتلون إن أخذوا و الحرب قائمة، و لم يسلموا، أو يعجزوا عن المشي، و إلّا تخيّر الامام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق.

و ما لا ينقل من الغنيمة لجميع المسلمين، و المنقول بعد الجعائل و الخمس و النفل و ما يصطفيه الامام يقسّم بين المقاتلة و من حضر حتّى المولود قبل القسمة، و المدد الواصل حينئذ للفارس سهمان، و للراجل سهم، و لذي الأفراس ثلاثة.

و حقّ الجهاد أن ينوي به نصرة الدّين و بذل النفس في رضاه تعالى، و لا يغتمّ بما يصيب، و يكثر ذكر اللّه تعالى، و ينسى النساء و الأولاد


[1] الخيانة. راجع الكافي 2: 252- 4 و 5 و 6.

[2] نهى الرسول (ص) نهيا تحريميا. راجع الكافي 5: 28- 2 و 6، التهذيب 6: 143- 244 و 244.

[3] و يستعلم ذلك فيهم بالإنبات كما فعله رسول اللّه ((صلّى اللّه عليه و آله)) يبني قريظة و لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا. ش


[1] راجع الكافي 5: 30- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، الفقيه 3: 373- 1757، عقاب الأعمال: 305- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست