responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 175

كتاب الحسبة [1]

باب الجهاد

و يجب على الكفاية بحسب الحاجة بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) [1]، أو نائبه الخاص، أو هجوم عدوّ يخشى على بيضة الإسلام، بشرط البلوغ و العقل و الذكورة و الحرّية و البصر و السّلامة من المرض و العرج و إذن الوالدين، و المدين إذا حلّ و قدر، مع المشركين و البغاة، حتّى يسلموا أو يقتلوا [2]، إلّا أن يلتزم الكتابي بشرائط الذمّة، و بذل الجزية و التزام أحكامنا و تقدير الجزية إلى الامام.

و لتكن يوم الجباية، و تؤخذ صاغرا، يبدأ بقتال الأقرب إلّا مع الخطر، و لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ ضعفا أو أقلّ، إلّا لمتحرّف لقتال أو متحيّزا إلى فئة، و لا قتل الصبيان و النساء و المجانين و الشيوخ الفانية، و لا الغدر


[1] الحسبة بكسر الفاء و سكون العين اسم ما يحتسب من القربات الّتي تعمّ مصالحها و يقوم بها نظام المسلمين و أظهرها الأمور الثمانية التي أفرد لكلّ منها بابا الأهم فالأهم.


[1] راجع الكافي 5: 2- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، التهذيب 6: 121- 207 و 216، ثواب الأعمال:

225- 2، معاني الأخبار: 309- 1، أمالي الصدوق: 463- 10، المحاسن: 292- 445، الاحتجاج:

315، تفسير القمي 1: 306.

[2] راجع الآيات: البقرة: 191 و 193، الأنفال: 39، الحجرات: 9، التوبة: 5، و.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست