اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 171
القلب، و لأنّ من خرج منها دام شوقه إليها، كلّ ذلك مرويّ، فما ورد بخلافه فمحمول على ما إذا أمن ممّا ذكر أو ما دون السنة.
باب الزيارات
و يتأكّد للحاجّ سيّما زيارة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [1]، و المحتاط لا يتركها، و في زيارة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فضل كثير [1]، و خصوصا الحسين (ع) فورد: «أنّ زيارته فرض على كلّ مؤمن» [2] و الرضا (ع) فورد: «أنّها كسبعين ألف حجّة» [3] و البعيد يصعد سطح داره و يرفع رأسه إلى السّماء، و يتوجّه إلى قبورهم و يسلّم عليهم، يكتب له زورة [2].
و يستحبّ زيارة سائر الأنبياء (عليهم السلام)، و منتجبي الصحابة رضي اللّه عنهم حيث كانوا، و إتيان مقاماتهم، و المسجد الأقصى، و مسجد الكوفة و قبور الشهداء و الصالحين من المؤمنين سيّما الأبوين، فورد: «من لم يقدر أن يزورنا، فليزر صالحي إخوانه، يكتب له ثواب زيارتنا، و من لم يقدر يصلنا، فليصل صالحي إخوانه، يكتب له ثواب صلتنا» [4] و هذا يشتمل
[1] لأن تركها جفاء كما في حديثه و حديث أمير المؤمنين (ع) و لو تركها الناس أجبروا عليها فان لم يكن عندهم ما ينفقون أنفق عليهم من بيت المال. ش
[2] الزورة حجّة و عمرة كما ورد: الّا أن موردها خصوص زيارة الحسين (ع) كما في المفاتيح، راجع ج 1: 445- 396.
[1] راجع الكافي 4: 548- 1 و 2 و 3 و 5، كامل الزيارات: 13: التهذيب 6: 3- 3 و 5، علل الشرائع: 460- 7، الفقيه 2: 345- 1577 و 1578، معاني الأخبار: 340- 10.
[2] راجع كامل الزيارات: 121- 122 و 150، إرشاد المفيد: 252.