responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 170

أخرجه أو صيدا آخر منه فتلف ضمن قيمته للمتصدّق [1]، و لو كان مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه فيرسله، و صيد الحرم ميتة، سواء صاده محرم أو محلّ [2].

و لا بأس بقتل البراغيث و البقّ و القمّل فيه، و يكره الاصطياد فيما بينه إلى بريد، و يحرم قطع شجرة الحرم و حشيشه إلّا ما أنبته، و شجر الفواكه و عودي المحالة و الإذخر [1] و ما يرعاه الإبل و اليابس، فان قلع غير ذلك، تصدّق بثمنه احتياطا، و أحوط منه بقرة في الكبيرة، و شاة في الصغيرة، و القيمة في الأبعاض.

و من جنى ما يوجب حدّا، أو تعزيرا، أو قصاصا، أو ثبت عليه حقّ، و لجأ إلى الحرم، لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤذى، حتّى يخرج منه فيؤاخذ به إلّا أن يفعل ذلك فيه [3].

و لقطة الحرم لا تملك و إن قلّت [2] احتياطا، فتعرّف سنة ثمّ يتصدّق بها، أو تجعل أمانة، و المستيقن لا يأخذها.

و أحبّ الأرض إلى اللّه مكّة، إلّا أنّه تكره المجاورة بها إلى سنة، خوفا من الملالة و قلّة الاحترام و ملابسة الذّنب، فإنّه فيها أعظم، و لأنّها تقسي


[1] اسم لشجر.

[2] عن الدراهم احتياطا لتعارض الروايات فيها. راجع التهذيب 6: 390- 1167، مسائل عليّ بن جعفر: 286- 724، قرب الاسناد: 115، الفقيه 3: 1188- 849.


[1] راجع الفقيه 2: 170- 743 و 744، التهذيب 5: 362- 1258 و 1259، الكافي 4:

238- 11 و 28.

[2] راجع الفقيه 2: 163- 703 و 747 و 739، علل الشرائع: 462- 6 و 453- 6، التهذيب 5:

348- 1209 و 1210، الكافي 4: 381- 1.

[3] كما في صحيحة هشام عن الصادق (ع)، راجع: التهذيب 10: 216- 853، الفقيه 4:

85- 273.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست