responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 167

ناسيا [1]، و إن واقع، أو أتى بما دون الفرج، أو استمنى، أو قبّل، أو عقد لمحرم، فعليه بدنة، و بالمواقعة يفسد عبادته أيضا فيتمها، و يعيدها من قابل [1]، إلّا أن يكون بعد وقوف المشعر في الحجّ و بعد السعي في العمرة فلا إعادة، و لا يخلوان في ذلك المكان إلّا و معهما ثالث حتّى يفرغا من النّسك.

و إن لبس ما ليس له أكل أو غطّى رأسه أو وجهها، أو أزال شعرا، أو قلّم أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحد، أو حلف ثلاثا ولاء، أو جادل مصيبا كذلك، فعليه دم [2]، و مخطئا بقرة.

و في كلّ ظفر مدّ من طعام، و في وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمسّ اليد كفّ منه، إلّا أن يكون في الوضوء، و لا تسقط الكفّارة مع الاضطرار و إن جاز الفعل، و الجاهل و النّاسي و السّاهي يستغفرون في الجميع [2].

و من ترك الإحرام أو التّلبية أو أحد الوقوفين، أو طواف الزيارة أو السّعي، أو الترتيب بينهما، أو بين السّعي و طواف النّساء فقد أبطل، و كذا من سها عن الوقوفين جميعا.

فإن أدركهما أو أحدهما فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية، لا يجزئ منها عرفة وحدها بقسميها، و تجزئ السّت البواقي، و من لم يكتف باضطراريّ المشعر وحده و بالاضطراريين فقد أخذ باليقين.


[1] شيئا من حيوان البر من الدواب أو الطيور و لو بإصابة بيضها كفّر وجوبا، راجع الاحتجاج:

444، إرشاد المفيد: 321، تحف العقول: 452 و 453، المقنعة: 70.

[2] كما في صحيحة ابن عمّار «ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد» راجع التهذيب 5: 369- 1287 و 239 و 1095، الكافي 4: 348- 1 و 4 و 7.


[1] راجع الكافي 4: 373- 1 و 2 و 3 و 4 و 5، التهذيب 5: 318- 1095 و 603 و 1099، الفقيه 2: 213- 969 و 1541.

[2] راجع الكافي: 339- 1 و 3 و 4 و 6 و 8، مستطرفات السرائر: 32- 29، التهذيب 5:

308- 1054 و 1050، الفقيه 2: 228- 1076 و 1080، الاستبصار 2: 195- 454.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست