responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 168

و من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا جبره ببدنة، فان عجز صام بثمانية عشر يوما، و لو كان جاهلا أو ساهيا أو عاد قبله فلا شيء عليه.

و من أفاض من المشعر قبل الفجر من غير ضرورة جبره بشاة، و الأحوط البطلان و معها جائز.

و من أخّر الحلق عن الطواف في الحج أعاد الطواف، فان تعمّد ذلك جبره بشاة.

و من رحل من منى قبل الحلق رجع مع التّمكن، و إلّا أتى به في الطريق، و يبعث بشعره ليدفن بها.

و من ترك طواف النّساء عامدا أو نسي أحد الطوافين أو السعي أتى به و لو بعد المناسك، فان رجع إلى أهله استناب فيه و حرمن عليه إلى أن يطوف، فان واقع قبله فعليه بدنة [1].

و من زاد في طواف الفريضة أو السعي متعمّدا، فقد أبطل على الاحتياط [1]، و ساهيا أكمل أسبوعين و صلّى أربعا، و جعل أحدهما نافلة بشرط إكمال الثامن في السعي و له طرحها فيه مطلقا [2]، و من نقص فيه أتى به و لو خطوة، فان تعذّر استناب.

و من نقص في الطّواف لعذر، فان تجاوز النصف بنى، و إلّا استأنف، و الاستئناف مطلقا أحوط، و من شكّ في عددهما بعد انصرافه لم يلتفت، و في الأثناء قطع في الزيادة، و بنى على الأقل في النقصان، و الاستئناف أولى و


[1] و المشهور و في مستنده قصور لكن لا بأس بمتابعتهم أخذا باليقين.

[2] سواء بلغت شوطا أم لا بل في صحيحة جميل و قال: «حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح»، راجع الكافي 4: 636- 2 و 3 و 5، التهذيب 5: 152- 502.


[1] راجع التهذيب 5: 127- 419 و 420، الاستبصار 2: 228- 786، الفقيه 2: 256- 1240.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست