responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 166

عليه في إحرامه ممّا لم يعلم.

ثمّ إن كان صرورة اغتسل و دخل الكعبة حافيا داعيا، فيصلّي بين الأسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين بحم السّجدة [1] و عدد آيها من غيرها، و يصلّي في زواياه و يدعوه [2]، و إلّا فإن أحبّ دخلها، و لا يبزق فيها و لا يتمخط.

ثمّ يطوف أسبوعا لوداع البيت، و يصلّي ركعتيه حيث أحبّ من الحرم، و يأتي الحطيم فيتعلّق بأستار الكعبة و هو قائم، و يحمد اللّه و يثني عليه و يدعو.

و يخرج من باب الحنّاطين ساجدا عنده مستقبلا سائلا من اللّه أن يتقبّله منه و لا يجعله آخر العهد، و يستحبّ «أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السّنة، فان لم يستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، و إلّا فما قدر عليه» [3].

و الطواف للزائر أفضل من الصّلاة، و للمجاور بالعكس، و يصلّي النافلة حيث شاء من المسجد، و يعزم على العود ليزيد في عمره، فان لم يرده أقرب أجله و دنا عذابه، و ينزل بالمعرّس بقرب مسجد الشجرة و يصلّي فيه ركعتين تأسّيا.

باب الخلل

إذا اصطاد المحرم كفّر بما ذكر في المبسوطات عامدا كان أو جاهلا أو


[1] راجع الكافي 4: 527- 2.

[2] الدعاء المذكور في الجمعة و العيدين.

[3] كما في صحيحة ابن عمار، راجع: الكافي 4: 429- 14، الفقيه 2: 255- 1236، الخصال:

602- 8، التهذيب 5: 135- 445 و 1656 و 1655.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست