اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 165
يجده فموجوء من الضّأن، و إلّا فما تيسّر وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ[1]، لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ[2].
و يدعو عند الذبح، و ينوي فداء نفسه، اقتداء بالذبيح (عليه السلام)، و ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفّ و الركبة، و يطعنها من الجانب الأيمن، و يتولّى الذبح بنفسه إذا أحسن [1]، و إلّا وضع يده مع يد الذابح، و يأكل منها ثلثا، و يهدي ثلثا، و يتصدّق بثلث.
ثمّ يحلق مستقبل القبلة مبتدئا بالناصية داعيا، و إن شاء قصّر كالمرأة، و الحلق للصرورة و المعقّص [2] و الملبد [3] أولى، بل يتعيّن سيّما للأخيرين، و فاقد الشعر يقصّر أخذا باليقين.
و الأحوط للصرورة المحلق في إحرام العمرة إمرار الموسى على رأسه أيضا، و يكره المخيط و تغطية الرأس إلى أن يسعى، و الطّيب إلى أن يطوف للنّساء [3]، و يفيض إلى مكّة مهلّلا ممجّدا داعيا على سكينة، فإذا بلغ مسجد الحصباء دخله و استلقى فيه على قفاه بقدر ما يستريح، إلّا أن ينفر النفر الأوّل.
فإذا دخل مكّة ابتاع بدرهم تمرا و تصدّق به ليكون كفّارة لما دخل
[1] لاستحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة، و جعل يد الصبي مع يد الذابح، تأسّيا برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). راجع، الفقيه 2: 299- 1486. الكافي 4: 497- 5 و 8، المحاسن: 67- 127.
[2] المعقّص: و هو من نسج شعره بعضه ببعض.
[3] الملبد: و هو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا يقمل و يتسنّح.