responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 158

فيحلّ منهنّ و من الصّيد يقينا، و هو لازم للرّجال و النساء و الصبيان و الخصيان. [1]

و من لم يتمكّن من الطواف لمرض و نحوه طيف به، فان لم يتمكّن طيف عنه، إلّا الحائض لجواز عدولها، إلّا في طواف النساء مع الضرورة الشديدة [2].

و يجوز تقديم الطوافين و السعي على مناسك يوم النحر [3]، إلّا للمتمتّع، غير المريض و الكبير و الخائف من الحيض أخذا باليقين، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و يرمي أيّامه الجمرات الثلاث سبعا سبعا، مبتدئا بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة.

و يجوز لذي العذر ليلا كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد، [1] و أن يرمى عنه مع العجز، و الأولى أن يحمل إلى الجمار.

ثمّ من اتّقى من الصيد و النساء، تخيّر في النفر بين الثاني عشر و الثالث عشر، إلّا أنّه لم يجز في الأول إلّا بعد الزّوال قبل الغروب، فلو غربت عليه و هو بمنى وجب عليه المبيت بها و الرمي يومه [4].

و يجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلّا في تقديم الذبح على الحلق،


[1] وجوبا و تحريم الاستمتاع على المحرم قبله، راجع الكافي 4: 513- 1 و 2 و 3 و 4، التهذيب 5: 253- 856 و 972، الفقيه 2: 290- 1438.

[2] تمضى و قد تمّ حجّها، كما ورد في صحيحة أبي أيوب الخزار عن الصادق (ع)، راجع الكافي 4:

451- 5، الفقيه 2: 245- 1176.

[3] و هي الرمي و الهدي و الحلق و التقصير.

[4] إجماعا.


[1] راجع التهذيب 5: 263- 895 و 896، و 897، الكافي 4: 485- 4 و 5 و 6.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست