responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 159

فانّ الذبح ربّما يجوز طول ذي الحجّة اختيارا و إن كان خلاف الأفضل و الأحوط.

باب المحرّمات

و هو صيد البرّ [1] حيازة و ذبحا و أكلا و دلالة و إشارة و تسبيبا، و النساء جماعا و استمناء و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة، و عقدا و شهادة عليه، و الطيب شما و سعوطا و أكلا و إطلاء و حقنة و ادّهانا و اكتحالا، فان اضطرّ إليه قبض على أنفه و لا يقبض من الكريهة.

و ترك الادّهان مطلقا أحوط، و الاكتحال بالسّواد، و النظر في المرآة، و إزالة الشعر و لو بحلق رأس غيره، و تقليم الأظفار، و إخراج الدّم، و قتل هوام الجسد، و إلقاء الحلم عن البعير لا القراد.

و الفسوق و الجدال، و فسّر الأوّل بالكذب و السباب و التفاخر، و الثاني بقول: لا و اللّه، و بلى و اللّه، أو مطلق اليمين [1].

و لبس الخاتم للزّينة لا للسنّة، و ما لا تعتاده المرأة من الحلي و المعتاد للزّينة، و لبس القميص للرّجل، و القباء و السراويل و الثّوب المزرور و المدرع إلّا أن ينكسر، أو لبس طيلسانا لم يزرّه عليه، أو خفّا أو جوربا مع الضرورة، و شقّ ظهر قدميهما حينئذ أحوط.

و الحرير و القفّازين للمرأة على الاحتياط، و تغطية الرأس للرجل، و الوجه للمرأة [2]، و التّظليل راكبا له، و الارتماس لهما، و تجوز هذه كلّها مع


[1] كما في الكريمة «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً»، راجع الكافي 4: 381- 1 و 2 و 4، التهذيب 5: 83- 276 و 1087، الفقيه 2: 230- 1095.


[1] كما في التهذيب 5: 296- 1003، الكافي 4: 337- 1، الفقيه 2: 212- 968.

[2] راجع الكافي 4: 349- 1 و 4 و 7 و 9، التهذيب 5: 307- 1050 و 1054، الفقيه 2: 227- 1070 و 1073، قرب الاسناد: 65 و 160.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست