responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 157

أمكنه، و إلّا فمسماه قبل الزّوال، ثمّ يأتي منى فيرمي الجمرة القصوى يوم العيد بسبع حصيات مع النّيّة، و يذبح بها الهدي وجوبا، إن كان متمتّعا، و إلّا ندبا.

و إن ساقه القارن في عمرته نحره بمكة بفناء الكعبة بالحزورة، و أفضله البدنة، ثمّ البقرة، ثمّ الشاة، و لا بدّ في البدنة دخولها في السادسة، و في الأخيرتين الثالثة إلّا الضّأن، فيكفي منه ماله ستّة أشهر. [1]

و أن تكون تامّة لا تجزئ العوراء، و لا العرجاء، و لا المقطوعة الأذن، إلّا أن تكون مشقوقة لم يذهب منه شيء، و لا المهزولة إلّا أن يزعمها سمينة، و لا الخصي إلّا مع الضرورة.

و يأكل منه المتمتّع و المتبرّع شيئا و يطعمان شيئا، و لا يأكل غيرهما و لا يعطي منه الجزّار إلّا تصدّقا، و لا يخرج من منى إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام. [1]

و من فقده و ثمنه صام عشرة أيّام: ثلاثة في ذي الحجّة متوالية، و سبعة إذا رجع إلى أهله، [2] و لو تقديرا، ما لم يزد على شهر على الأحوط.

و من وجد ثمنه خلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجّة، فإن تعذّر فمن القابل أو صام، و إن جمع بينهما فقد أخذ باليقين.

و لو خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي، ثمّ يحلق أو يقصّر، فيحلّ عمّا أحرم منه إلّا النساء و الطيب، بل الصيد أيضا على الأحوط، ثمّ يأتي مكّة من يومه أو غده، و يجوز طول ذي الحجّة إلّا للمتمتّع الآخذ باليقين، فيطوف للزيارة و يصلّى و يسعى، فيحلّ عن الطيّب، ثمّ يطوف للنساء، [2]


[1] و قيل سبعة كما تقدم في الزكاة و المشهور انّه ما دخل في الثامنة. ش

[2] و وجوبه من ضروريات المذهب و هو آخرها و آخر أفعال الحج. راجع الكافي 4: 512- 1 و 2 و 3 و 5.


[1] كراهة، راجع التهذيب 5: 226- 765 و 766 و 767، دعائم الإسلام 1: 328، المقنع: 88.

[2] كما في الكريمة: البقرة: 196.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست