responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 156

عليه ما يأتي.

و القارن يتخيّر بينها و بين إشعار الإبل بالطّعن في يمين سنامه و تقليد البقر أو الغنم نعلا في رقبتهما.

ثمّ إن كان معتمرا إلى مكّة أوّلا، فيطوف بالبيت سبعا بعد الطهارة من الحديث و الخبث في الثوب و البدن، و المطاف، و ستر العورة، و الختان، و النّية مبتدئا بالحجر الأسود و مختتما به، جاعلا للبيت على يساره مدخلا للحجر في طوافه، طائفا بين البيت و المقام، مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات إلّا مع الضرورة.

ثمّ يأتي خلف المقام فيصلّي ركعتين، فان لم يتيسّر فحيث شاء من المسجد، ثمّ يأتي الصفا فينوي و يسعى بينه و بين المروة سبعا، ذهابه شوطا و عوده آخرا مقتصدا طرفيه، مهرولا ما بين المنارة و زقاق العطّارين.

و يجوز الركوب فيه [1] و الجلوس في أثنائه للراحة و إن كره بغير إعياء، و أن يقطع و يبني لحضور فريضة، أو حاجة مؤمن، أو تذكّر نقصان في الطواف، أو نسيان الركعة. ثمّ يقصّر بمسمّاه من أخذ شعر أو قلم ظفر، فيحلّ به عمّا أحرم منه، و لا يحلق بدله إلّا المعتمر بالمفردة فيتخيّر بينهما.

و إن كان حاجّا أتى أوّلا عرفات يوم التّاسع، فيقف بها لا بحدودها، [2] ناويا من الزّوال إلى الغروب إن أمكنه، و إلّا فمسمّى الوقوف قبل فجر يوم النحر، و لو تردّد في إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه، و يكتفي بالمشعر الحرام.

ثمّ يفيض إلى المشعر، فيبيت بها، و يقف ما بين الطلوعين ناويا أن


[1] إجماعا و يسرع ما بين المنارتين للهرولة.

[2] كبطن عرنة و ثويّة و ذي المجاز و تحت الأراك فإنّها غير مجزية إجماعا.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست