responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 155

بريئا من المرض المانع و العضب ظانّا الأمن على نفسه و بضعه و ماله و لو بدفع مال لمن يخافه، غير ضائق وقته عن السّير العادي.

و يصحّان من المميّز و العبد بإذن الوليّ و المولى، و من غير المميّز بأن يجعله الوليّ محرما و يأتي بالمناسك عنه [1]، و لا يحتسبون من فريضة إسلامهم إلّا إذا بلغ الصّبي، أو أعتق العبد قبل أحد الموقفين.

و يستناب للميّت و ذي المال المأيوس بنفسه بعد الاستقرار عليهما باستئجار أو تبرّع، و يشترط في النائب الايمان و العقل و التمييز، بل البلوغ أخذا باليقين.

و أن لا يكون عليه حجّ واجب في ذلك العام، و القدرة على العمل، و التفقه فيه، و أقلّه أن يكون مع مرشد، و يكره الصرورة [2]، و المرأة عن الرجل، و لا بأس بالعبد مع إذن مولاه.

باب الهيئة

يأتي الميقات، و ينزع العمامة و المخيط، و يتّزر و يرتدي بغيره ممّا يجوز فيه الصلاة، فيحرم بالمعيّنة للّه تعالى، و الأولى للمتّمتّع أن يجمع بين العبادتين في النّيّة، [3] ثمّ يلبّي بالتلبيات الأربع المأثورة، و بها يلزم إحرامه و يحرم


[1] سواء كان هو محلّا أو محرما و النصوص مختصة بالصّبي و الصّبية في معناه و الوليّ هنا عند المصنف هو الأولى به رحما و الأشد به علاقة كما هو المتبادر منه بحسب اللغة و العرف، راجع التهذيب 5: 6- 16، الكافي 4: 276- 9، الفقيه 2: 266- 1297.

[2] و هو بفتح الفاء، من لم يحجّ من الرجال و النساء كأنّه كان مصرورا، أى مربوطا على أهله لم يفارقهم.

[3] فينوي فعل العمرة أوّلا ثمّ الحج بعدها باعتبار دخولها في حجّ التمتع و من ثمّ يجمعان في التلبية.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست