اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 154
شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، و يحرم بحجّة التمتّع من مكّة، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام أو تحت الميزاب [1]، و بالبواقي من الميقات الّذي وقّته رسول اللّه (ص) لكلّ قوم، و هو مشهور إلّا مع الجهل أو النسيان و عدم إمكان الرجوع، فحيثما أمكن.
و المكّي يخرج إلى أدنى الحلّ، و الأحوط الإتيان بالعبادتين في سنة واحدة، و لا تجبان في العمر إلّا مرّة واحدة، و تنسبان إلى الإسلام إلّا أن يفسدا، أو يلتزم على نفسه باستئجار أو غيره، و ما سوى ذلك فمستحبّ.
و لكلّ سنة حجّة، و لكلّ شهر عمرة، و كلّ من يدخل مكّة من خارج الحرم فعليه الإحرام بإحداهما، بشرط مضيّ المدّة، و عدم تكرر الدّخول، و فقد العذر من مرض و غيره، و الأفضل للمريض أن يحرم عنه، و ورد: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا» [1]، «و الحجّ و العمرة تنفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» [2]، «و حجّة أفضل من عتق ثلاثين رقبة» [3].
باب الشرائط
إنّما تجبان على كلّ مكلّف حرّ يكون له ما ينفق فيهما بعد الضروري،
[1] أي أقربه إلى الحرم و ألصقه به فيحرم منه و المشهور أنّه إن أراد الحجّ أحرم من منزله و مستنده لا يخلو عن قصور. ش
[1] كما ورد عن الصادق (ع) راجع: الكافي 4: 268- 1، و رواه المفيد في المقنعة: 61، المحاسن: