responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 153

كتاب الحج

باب التعداد

و هو تمتّع و قرآن و إفراد و التمتّع أفضلها [1]، و تتقدّم عمرته على حجتّه، و ترتبط بها و تسمّى العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، و ما سواها فمفردة، و التمتّع فرض من نأى عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا [2]، و الآخران فرض غيره تخييرا، و تتأخّر عمرتهما عن الحجّ.

و القران أفضلهما، و يتميّز عن الافراد بسياق الهدي عند إحرامه دونه، و المتطوّع يتخيّر بين الثلاثة أينما كان.

و من أقام بمكّة سنتين فهو من أهلها لا متعة له و من دخل بعمرته إلى مكّة و ضاق الوقت عن أفعالها، أو طرأ الحيض أو نحو ذلك، نقل النيّة إلى الافراد، و كان عليه عمرة مفردة و إن كان ممّن تعيّن عليه التمتّع [3].

و يشترط في كلّ من الثلاثة و عمرة التمتّع وقوعه في أشهر الحجّ، و هي


[1] راجع الكافي 4: 291- 1 و 2 و 11 17، الخصال: 147- 176، عيون أخبار الرضا (ع) 2:

16- 36.

[2] كما في التهذيب 5: 32- 96، 97، مسائل علي بن جعفر: 265- 637، عيون أخبار الرضا (ع) 2: 124.

[3] كما في التهذيب 5: 86- 286 و 1363 و 1146، قرب الاسناد: 169.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست