و في إفطار قضاء رمضان بعد العصر إطعام عشرة مساكين، ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و إن اعتبر الزّوال فقد أخذ باليقين.
و من فاته صيام واجب لمرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سهو و نسيان، أو ارتداد، فليقضه إذا تيسّر، فان مات قبل البرء لم يقض عنه، و إن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و إن قضاه مع ذلك كان أولى.
و إن برئ و أخّر إليه توانيا من غير عذر قضاه و تصدّق بمدّ [1]، و إن تمكّن من القضاء و لم يفعل حتّى مات قضى عنه وليّه و كذا الباقون.
و يقضى عن المسافر و ان لم يتمكّن، و كذا المرتد، و ليس القضاء على الفور و لا التتابع و لا التّرتيب، و لا يتطوّع من عليه صوم رمضان حتّى يقضيه، و يستحبّ قضاء الثلاثة الأيام إن فاتت من غير عذر، فان لم يفعل تصدّق عن كلّ يوم بمدّ [2].
باب فوائد الجوع
و هي صفاء القلب و رقّته، و الاستلذاذ بالطاعة، و الانكسار لمانع عن المعصية و الغفلة، و ذكر عطش العرصات، و جوع الحميم، و كسر شهوة الفرج المستولية بالشبع، و دفع النوم الّذي يكلّ الطّبع، و يضيّع العمر، و يفوّت القيام و التهجّد، و يسر المواظبة على الطاعة لخفّة البدن و الفراغ عن
[1] وفاقا للصدوقين و الشهيدين و غيرهم، راجع الكافي 4: 119- 1 و 2 و 3، التهذيب 4: