responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150

المعتكف بين الثلاث فقد أخذ به [1].

و في إفطار قضاء رمضان بعد العصر إطعام عشرة مساكين، ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و إن اعتبر الزّوال فقد أخذ باليقين.

و من فاته صيام واجب لمرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سهو و نسيان، أو ارتداد، فليقضه إذا تيسّر، فان مات قبل البرء لم يقض عنه، و إن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و إن قضاه مع ذلك كان أولى.

و إن برئ و أخّر إليه توانيا من غير عذر قضاه و تصدّق بمدّ [1]، و إن تمكّن من القضاء و لم يفعل حتّى مات قضى عنه وليّه و كذا الباقون.

و يقضى عن المسافر و ان لم يتمكّن، و كذا المرتد، و ليس القضاء على الفور و لا التتابع و لا التّرتيب، و لا يتطوّع من عليه صوم رمضان حتّى يقضيه، و يستحبّ قضاء الثلاثة الأيام إن فاتت من غير عذر، فان لم يفعل تصدّق عن كلّ يوم بمدّ [2].

باب فوائد الجوع

و هي صفاء القلب و رقّته، و الاستلذاذ بالطاعة، و الانكسار لمانع عن المعصية و الغفلة، و ذكر عطش العرصات، و جوع الحميم، و كسر شهوة الفرج المستولية بالشبع، و دفع النوم الّذي يكلّ الطّبع، و يضيّع العمر، و يفوّت القيام و التهجّد، و يسر المواظبة على الطاعة لخفّة البدن و الفراغ عن


[1] وفاقا للصدوقين و الشهيدين و غيرهم، راجع الكافي 4: 119- 1 و 2 و 3، التهذيب 4:

252- 848، عيون اخبار الرضا 2: 117- 1، قرب الاسناد: 103.


[1] راجع الكافي 4: 177- 2 و 3 و 4 و 5، الاستبصار 2: 129- 419.

[2] راجع التهذيب 4: 239- 700، الكافي 4: 144- 4 و 6 و 5 و 7، ثواب الأعمال 106- 10.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست