responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 149

و الإصباح جنبا في رمضان يقتصران على القضاء، فان عزم الصبح على ترك الطهارة قبل الفجر كفّر أيضا.

و أمّا متعمّد الحقنة أو الكذب أو الارتماس فلا جبران عليه، فان قضى فقد أخذ باليقين [1]، و كذا المفطر بظنّ الغروب إذا تحقّق عدمه، و الموصل للدخان و الغبار الغليظين إلى الحلق.

أمّا لو دخل الماء حلق المتمضمض بغير الفريضة، أو تبيّن تحقّق الفجر لتارك المراعاة، أو ظهر صدق المخبر به لمكذّبه، فقد وجب القضاء بلا اشتباه.

و يجوز إفساد غير المعيّن قبل الزوال، و يكره في غير قضاء رمضان، و فيه لا يجوز، و ترك إفساد الواجب مطلقا أولى و أحوط.

و المتطوّع إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر و لو بعد الزوال، فان لم يعلم أخاه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللّه له صوم سنة.

باب الكفّارات

و الكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق [2]، و إن أفطر في رمضان على محرّم جمع بين الثلاث أخذا باليقين.

و إن اقتصر في النذر على كفّارة اليمين بل على مدّ من حنطة أو تمر لكلّ يوم، إن كان يوما من كلّ أسبوع جاز، و لكنّه خروج عن اليقين، و إن رتّب


[1] راجع الكافي 4: 108- 1 و 2 و 3، مسائل على بن جعفر: 117- 55، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 20- 8، إقبال الأعمال: 87، الخصال: 286- 39، الاستبصار 2: 91- 292، 258.

[2] راجع الكافي 4: 101- 1 و 2 و 3 و 8، الفقيه 2: 72- 308 و 309 و 311 و 312، التهذيب 4: 207- 599 و 985، معاني الأخبار: 336- 1.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست