responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 148

فورد: «فطرك أخاك الصائم خير من صيامك» [1].

و يجتنب الشبهة وقت الإفطار، فإنّ مثل من يكفّ عن الحلال و يفطر على الحرام أو الشبهة، مثل أن يبني قصرا و يهدم مصرا.

و لا يستكثر من الحلال بحيث يمتلئ، «فما من وعاء أبغض إلى اللّه من بطن مليء من حلال» [2].

و أن يكون قلبه عند الإفطار معلّقا مضطربا بين الخوف و الرجاء، أ يقبل صومه فيكون من المقرّبين، أو يردّ عليه فهو من الممقوتين.

باب الخلل

ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام، و لا في شيء من المفطرات [3]، و لا على الموجور في حلقه، و لا المكره و لا المتّقي، و لا خائف التلف إن اقتصر على سدّ الرمق [4]، و لا من ذرعه القيء، أو غلبه النوم في ليلة رمضان جنبا، إن كان عازما على الغسل قبل الفجر، و لا الجاهل بالحكم، و إن قضى المتّقي و خائف التلف و الجاهل فقد أخذ باليقين، و غير هؤلاء ممّن تعمّد الأكل و الشرب، أو الإنزال أو الإيلاج، قضى إن كان صومه واجبا، و كفّر أيضا إن كان من رمضان، أو النذر المعيّن.

أمّا الاعتكاف فإنّما يكفّر فيه بالجماع خاصّة [5]، و متعمّد القيء


[1] عن أبى الحسن (عليه السلام). ش

[2] في النبوي. ش

[3] راجع الفقيه 2: 74- 318 و 319، علل الشرائع: 455- 14.

[4] كما في موثقة عمّار بن موسى عن الصادق (ع)، راجع الكافي 4: 117- 6 و 7، التهذيب 4:

240- 702 و 703 و 1011، الفقيه 2: 84- 376.

[5] راجع الكافي 4: 179- 3.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست